وأما ما كان من مكيل أو موزون من ضرب واحد فليس له إلا أن يرد كله أو يمسك كله ; لأن الكل في الحكم واحد ألا ترى أن الكل يسمى باسم واحد وهو الكر
فالشيء الواحد لا يرد بعضه بالعيب دون البعض ، يوضحه أنه إذا ميز المعيب ازداد عيبه ، فالمعيب من الحنطة عند الاختلاط بما ليس بمعيب لا يتبين فيه من العيب ما يتبين إذا ميز عما ليس بمعيب ، والمشتري لا يتمكن من الرد بعيب أكثر مما خرج من ضمان البائع ، وبعض المتأخرين - رحمهم الله تعالى - يقولون : هذا إذا كان الكل في وعاء واحد فأما إذا كان في وعاءين فوجد ما في أحد الوعاءين معيبا فله أن يرد ذلك بالعيب إن شاء بمنزلة الثوبين والجنسين كالحنطة والشعير ; لأنه يرده على الوجه الذي خرج من ضمان البائع ، وإلا ظهر في الجنس الواحد بصفة واحدة أنه كشيء واحد سواء كان في وعاء واحد أو وعاءين فأما أن يرد الكل أو يمسك الكل