قال : وإذا
اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فاستحق بعضه قبل القبض أو وجده ناقصا فله أن يترك ما بقي لتفرق الصفقة عليه قبل التمام ، وإن استحق البعض بعد القبض فلا خيار له فيما بقي ; لأن هذا لا يضره التبعيض وباستحقاق البعض لا يتعيب ما بقي ، وقد تمت الصفقة بالقبض