صفحة جزء
قال : وإذا اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الباقي مرابحة على نصف الثمن وكذلك كل مكيل أو موزون إذا كان صنفا واحدا ; لأنه مما لا يتفاوت بحصة كل جزء منه من الثمن يكون معلوما ، وبيع المرابحة على ذلك يبنى وإن كان مختلفا لا يبيع الباقي منه مرابحة ; لأن انقسام الثمن على الأجناس المختلفة باعتبار القيمة ، وطريق معرفتها الحزر والظن فلم يكن حصة كل جنس من الثمن معلوما يقينا ليبيعه مرابحة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية