قال : ( وإذا
اقتدى أحد المسبوقين بالآخر فيما يقضيان فسدت صلاة المؤتم ) ; لأنه اقتدى في موضع كان عليه الانفراد ، ولأنه كان مقتديا بالإمام الأول في بعض صلاته ، والآخر ليس بخليفة الأول ، وكان هذا أداء صلاة بإمامين ، وذلك لا يجوز لما بينا ، وكذلك
المقيمان خلف المسافر إذا قاما إلى إتمام صلاتهما فاقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المقتدي فاسدة لما بينا .