صفحة جزء
قال ، وإذا اشترى متاعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على ذلك ; لأن بيع المرابحة تمليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه إليه في بيعه ، فإذا كان الثمن مما له مثل في جنسه يتحقق هذا المعنى فيه فله أن يبيعه مرابحة عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية