عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب البيوع
باب المرابحة
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
82
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
قال ، وإذا
اشترى متاعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة
على ذلك ; لأن بيع المرابحة تمليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه إليه في بيعه ، فإذا كان الثمن مما له مثل في جنسه يتحقق هذا المعنى فيه فله أن يبيعه مرابحة عليه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة