قال : وإذا
أنفق على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقه برأس المال ; لأنه ليس فيه عرف ظاهر ، وكذلك الشعر والغناء العربي وأجر تعليم القرآن والحساب حتى لو كان في شيء من ذلك عرف ظاهر في موضع بإلحاقه برأس المال كان له أن يلحقه به ; لأن زيادة المالية باعتبار معنى من المتعلم وهو الذهن والذكاء بما أنفق على المعلم فلم يكن ما أنفق موجبا زيادة في مالية العين وعلى هذا أجر الطبيب والرابص والبيطار والراعي وجعل الآبق والحجام والخباز لا يلحق شيء من ذلك برأس المال لما قلنا ، وأما
أجر سائق الغنم الذي يسوقها من بلد للعرف الظاهر فيه ولأن هذا بمنزلة الكراء فيما له حمل ومؤنة ، وكذلك أجرة السمسار فقد جرى العرف بإلحاقه برأس المال فهو كأجرة القصار وأجرة الراعي ليس نظير أجرة سائق الغنم ; لأن الراعي لا يستحق الأجر بالنقل ولا يعمل الراعي بل يحفظ الغنم فهو كأجرة البيت الذي تحفظ فيه الغنم ، وكذلك جعل الآبق ليس نظير أجر سائق الغنم ; لأن الإباق نادر وفي إلحاق شيء برأس المال العرف الظاهر
[ ص: 84 ] وذلك لا يوجد في النادر .