قال : وإذا
اشترى ثوبا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع منع ذراعا مرابحة لما بينا أن الثمن ينقسم على ذرعان الثوب باعتبار الأجزاء ، وله أن يبيع نصفه أو ثلثه مرابحة ; لأن ثمن النصف معلوم يقينا ، وهذا لأن النصف جزء شائع فلا يتفاوت والذراع اسم لموضع معين يقع عليه الذراع ، وذلك مختلف في الثوب