قال : وإذا
اشترى الرجلان عدل زطي بألف درهم فاقتسماه فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة ; لأن القسمة فيما تتفاوت يتمكن فيها معنى المعاوضة من حيث إن كل واحد منهما يأخذ ما يصيبه بقديم ملكه ونصفه عوضا عما ترك لصاحبه فيمنعه ذلك من البيع مرابحة ، يوضحه أنا لا نتيقن بأن ما يصيبه بالقسمة هو النصف ، وإنما يعرف ذلك بطريق الحرز
وقبل القسمة لو ميزا بعض الثياب وأرادا بيع ذلك مرابحة على ما يخصها من الثمن لم يملكا ذلك فكذلك بعد القسمة وبه فارق المكيل والموزون