قال : وإذا
اشترى عبدا به عيب قد دلس عليه فلما علم به رضي فله أن يبيعه مرابحة ; لأنه اشتراه بالثمن الذي يبيعه مرابحة عليه ، وسبب العين يثبت له الخيار فإسقاطه لا يمنعه من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار الشرط أو رؤية فأسقط ، وكذلك لو
اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما بينا أن الثابت له بسبب هذه الخيانة الخيار فقط