صفحة جزء
قال : وإذا اشترى شيئا من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة ; لأنهما فيما ليس من شركتهما كسائر الأجانب ولهذا قبلت شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، فإن كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما اشتراه به ; لأنه حصته بالعقد الأول ، وإنما يملك على شريكه بالعقد الثاني حصته فبيع كل حصته مرابحة على ما اشتراه به

التالي السابق


الخدمات العلمية