صفحة جزء
قال : ( وإذا افتتح الظهر وهو ينوي أن يصليها ستا ثم بدا له فسلم على الأربع تمت صلاته ) [ ص: 232 ] وليس عليه شيء ; لأنه أساء فيما نوى ثم ندم ، والندم توبة ومجرد النية لا يوجب شيئا ما لم يشرع ، وإنما حصل شروعه في الظهر والظهر لا يكون أكثر من أربع ركعات وقد أداها ، ( وكذلك لو افتتحها المسافر ينوي أن يصليها أربعا ثم بدا له فصلى ركعتين فصلاته تامة ) ; لأن الظهر في حق المسافر ركعتان كالفجر في حق المقيم فنية الزيادة على ذلك لغو ، وكذلك لو نوى أن يقطعها بكلام أو غيره فتلك النية ساقطة ما لم يعمل بها لقوله عليه الصلاة والسلام : { إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا }

التالي السابق


الخدمات العلمية