صفحة جزء
قال وإذا طحن الحنطة أو لت السويق ثم علم بعيب به كان له أن يرجع بنقصان العيب ; لأن الملك المستفاد له بالشراء باق وإنما تعذر الرد لمكان الزيادة التي هي غير متولدة من العين بمنزلة الثوب إذا قطعه وخاطه أو صبغه فله أن يرجع بنقصان العيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية