قال : ولو
اشترى جارية ولها زوج أو عبدا وله امرأة فله أن يردهما بالعيب ; لأن النكاح مما يعده التجار عيبا في الغلام والجارية جميعا ولأن المقصود بملك الجارية الاستفراش وهذا المقصود يختل إذا ظهر أنها منكوحة الغير وفي العبد بسبب النكاح يلزمه نفقة امرأته وذلك ينقص من ماليته فلهذا كان النكاح عيبا فيهما جميعا .