صفحة جزء
قال : ( وإذا توهم مصلي الظهر أنه قد أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين وهو على مكانه ، فإنه يتمها ثم يسجد للسهو ) ; لأن سلامه كان سهوا فلم يصر به خارجا من الصلاة ، وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه مسافر أو أنه يصلي الجمعة فسلم على رأس الركعتين فصلاته فاسدة ; لأنه علم بالقدر الذي أدى فسلامه سلام عمد ، وذلك قاطع لصلاته وظنه ليس بشيء ، فأما إذا كان عنده أن هذه هي القعدة الأخيرة فسلامه سلام سهو فلم تفسد به صلاته

قال : ( وإذا لم يسلم ولكنه نوى القطع لصلاته والدخول في صلاة أخرى تطوعا وهو ساه وقد كبر ثم ذكر ذلك ، فإنه يمضي على التطوع ثم يعيد الظهر ) ; لأن تكبيره بنية التطوع قطع لما كان فيه وشروع في التطوع فيتم ما شرع فيه ثم يعيد ما كان قطعه قبل إتمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية