صفحة جزء
قال : ( وإذا سها الإمام في صلاة الخوف سجد للسهو وتابعه فيهما الطائفة الثانية ، فأما الطائفة الأولى ، فإنما يسجدون إذا فرغوا من الإتمام ) ; لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة ، والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين قد أدركوا مع الإمام أول الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية