صفحة جزء
قال وإن طلب البائع يمين المشتري بالله ما رضي بالعيب منذ علم به ولا عرضه على بيع حلفه على ذلك ; لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه ، فإذا أنكر يستحلف عليه لرجاء نكوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية