قال : (
رجل افتتح الصلاة فقرأ ثم شك في تكبيرة الافتتاح وأعاد التكبير والقراءة ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو ) ; لأنه زاد على التكبيرة والقراءة ساهيا ، وكذلك إن كان ركع قبل أن يشك بنى على ذلك الركوع وليس تكبير الثاني يقطع الصلاة ; لأنه نوى عندها إيجاد الموجود ، ونية الإيجاد فيما هو موجود لغو ، بقي مجرد التكبير وهو ليس يقطع الصلاة . وإن كان في الظهر فتوهم أنه في العصر وصلى في ذلك ركعة أو ركعتين فلا سهو عليه ; لأنه ما عين شيئا من أفعال الصلاة وتعين النية كأصلها شرط
[ ص: 233 ] افتتاح الصلاة لا شرط البقاء ، فإن تفكر في ذلك تفكرا شغله عن ركن فعليه سجود السهو وقد بينا