وإذا
اشترى عبدا عليه دين لم يعلم به ثم علم بذلك فله أن يرده ; لأن قيام الدين عليه مما يعده التجار عيبا وتكون ماليته مشغولة بحق الغرماء فهو عيب حكمي كعيب النكاح إلا أن يقضي عنه البائع دينه أو يبرئه الغرماء منه فبذلك يزول العيب وزوال العيب قبل الخصومة يسقط حق المشتري في الرد ، أما إذا
علم بالدين ثم اشتراه هل له أن يرده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا استدلالا بسائر العيوب وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف له أن يرده كما إذا كان مستحقا ، وهو عالم به له أن يرده كذلك هنا .