وإذا
وجد بالجارية عيبا فأراد أن يردها فقال البائع : ما هذه بجاريتي فالقول قوله مع يمينه ; لأن العيب لا يمنع تمام القبض والرد بحكمه لا ينفرد المشتري به من غير قضاء ولا رضا فالمشتري يدعي ثبوت حق الرد له في هذا المحل والبائع ينكر والقول قوله مع يمينه بخلاف ما سبق من خيار الشرط والرؤية .