صفحة جزء
قال : ( وإذا قعد المصلي في آخر صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته حتى شغله ذلك عن التسليم ثم ذكر أنه في الصلاة فسلم فعليه سجود السهو ) لتأخيره السلام ، ولهذا قلنا : أوان سجود السهو ما بعد السلام ; لأن بعد الفراغ من التشهد قبل السلام أوان وجوب سجود السهو فيؤخر الأداء عنه كما قبل القعدة ، وإن عرض له ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة فلا سهو عليه ; لأنه بالتسليمة الواحدة صار خارجا من الصلاة ، والثانية لتعميم القوم بها فلم يتمكن له سهو في صلاته

التالي السابق


الخدمات العلمية