(
ويكره أن يزيد في التشهد شيئا أو يبتدئ قبله بشيء ) ومراده ما نقل شاذا في أول التشهد باسم الله وبالله أو باسم الله خير الأسماء ، وفي آخره أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقول وكان يأخذ علينا بالواو
[ ص: 29 ] والألف فذلك تنصيص على أنه لا تجوز الزيادة عليه بخلاف التطوعات ، فإنها غير محصورة بالنص فجوزنا الزيادة عليه ولا يزيد في الفرائض على التشهد في القعدة الأولى عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79090في كل ركعتين تشهد وسلام على المرسلين ، ومن تبعهم من عباد الله الصالحين } .
ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : {
كان لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى } ، وروي أنه كان يقعد في القعدة الأولى كأنه على الرضف يعني الحجارة المحماة يحكي الراوي بهذا سرعة قيامه فدل أنه كان لا يزيد على التشهد ، وتأويل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله تعالى عنها في التطوعات ، فإن كل شفع من التطوع صلاة على حدة أو مراده سلام التشهد ، فأما في الرابعة فيدعو بعده ويسأل حاجته ولم يذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في مختصره أن بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو حاجته ويستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ، وهو الصحيح ، فإن التشهد ثناء على الله - تعالى - .
ويعقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التحميد المعهود ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول يجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السلام عليك أيها النبي ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست من جملة الأركان عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هي من جملة أركان الصلاة لا تجوز الصلاة إلا بها .