صفحة جزء
ولو أن نصرانية تحت مسلم لها مملوك مسلم فأجبرت على بيعه فباعته من زوجها واشتراه زوجها لولد له صغيرا فذلك جائز ; لأن المقصود قد حصل ، وهو إزالة ذل الكافر عن المسلم بخروجه من ملكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية