صفحة جزء
قال وإذا وكل المسلم نصرانيا ببيع الخمر فباعها جاز في قول أبي حنيفة ; لأن العاقد نصراني ولم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ; لأن من وقع له العقد مسلم وقد تقدم بيان هذا الفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية