قال وإذا
وكل المسلم نصرانيا ببيع الخمر فباعها جاز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن العاقد نصراني ولم يجز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ; لأن من وقع له العقد مسلم وقد تقدم بيان هذا الفصل .