باب بيوع ذوي الأرحام قال
ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع ولا في الهبة ولا في الصدقة ولا في الوصية إذا كان صغيرا لما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81060زيد بن حارثة رضي الله عنه قدم بسبايا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفحهم فرأى جارية والهة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها فقال زيد رضي الله عنه احتجنا إلى نفقة فبعنا ولدها فقال صلى الله عليه وسلم أدرك أدرك لا توله والدة بولدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله تعالى بينه وبين الجنة وفي رواية فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة } وكذلك كل ذي رحم محرم والحاصل أنه إذا
اجتمع في ملكه شخصان بينهما قرابة محرمة للنكاح وهما صغيران أو أحدهما صغير فليس له أن يفرق بينهما في الإخراج عن ملكه بالبيع عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الوالدين والمولودين كذلك وفيما سوى ذلك لا بأس بالتفريق بناء على مذهبه في عتق أحدهما على الآخر عند دخوله في ملكه وحجتنا في ذلك ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81061أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي كرم الله وجهه أخوين صغيرين ثم لقيه بعد ذلك فقال ما فعل الغلامان فقال بعت أحدهما فقال أدرك } والمعنى فيه أن الصغير يستأنس بالكبير والكبير يشفق على الصغير ويقوم بحوائجه ففي التفريق بينهما إيحاشهما وترك الترحم عليهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37335من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا } والكافر والمسلم في ذلك سواء لاستوائهما في الشفقة التي تنبني على القرابة ثم تمتد هذه الكراهة إلى البلوغ عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن يستغني الصغير عن الكبير في التربية واعتمادنا في ذلك ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في مسنده بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه {
لا تجمعوا عليهم بين السبي والتفريق ما لم يبلغ الغلام وتحض الجارية } وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله إذا راهق الصغير ورضيا أن يفرق بينهما فلا بأس بالتفريق بينهما ; لأن كل واحد منهما من أهل النظر لنفسه وربما يريان مصلحة في ذلك فلا بأس بالتفريق عند ذلك برضاهما فأما بعد البلوغ فلا بأس بالتفريق بينهما ; لأن كل واحد منهما يقوم بحوائجه ، وربما لا يستأنس بعضهم ببعض بل يستوحش بعضهم من بعض إذا اجتمعوا في ملك رجل واحد حتى يؤدي إلى قطيعة الرحم ولهذا حرم
[ ص: 140 ] الجمع بين الأختين نكاحا .