ولو
كانا مملوكين له فباع أحدهما دون الآخر كان مسيئا والبيع جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أستحسن إبطال البيع في الوالدين والمولودين ولا أبطله في الأخوين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله أن البيع في جميع ذلك باطل لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أدرك أدرك وقال صلى الله عليه وسلم ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=138لزيد بن حارثة رضي الله عنه وإنما يتمكن من الإدراك بالاسترداد لفساد البيع ففي إحدى الروايتين فيهما جميعا قال البيع فاسد ، وفي الرواية الأخرى فرق لقوة الولادة وضعف القرابة المتجردة عن الولادة وحمل قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أدرك على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع منه أحدهما ، وهو تأويل الحديثين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله والقياس لهما فإن النهي عن بيع أحدهما لمعنى في غير البيع غير متصل بالبيع ، وهو الوحشة ، وذلك ليس من البيع في شيء والنهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يفسد البيع كالنهي عن البيع وقت النداء .