صفحة جزء
قال ويكره للمكاتب والعبد التاجر من التفريق ما يكره للحر ; لأنهما مخاطبان وفي التمكن من بيعهما معا بمنزلة الحرين وكراهة التفريق لحق الشرع فيستوي فيه المملوك والحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية