قال وإذا
اجتمع أخوان في ملك رجل لا ينبغي له أن يبيع أحدهما من ابن صغير له في عياله ; لأن هذا تفريق بينهما في البيع والملك ، ولو جاز هذا لجاز الذي باعه من ابنه الصغير بعد ذلك فيتحقق التفريق بهذا الطريق ، فإذا
دخل الحربي دار الإسلام بغلامين أخوين صغيرين بأمان فأراد أن يبيع أحدهما فلا بأس بشرائه منه .
وإن كان فيه تفريق لأني إن لم أشتره منه لأعاده إلى دار الحرب ويتمكن من ذلك فشراؤه منه أقرب إلى النظر من مراعاة التفريق ، ولو كان قد اشتراهما في دار الإسلام كرهت للمسلم أن يشتري منه أحدهما ; لأنه يجبر على بيعهما ولا يمكن أن يدخل بهما في دار الحرب ; لأنه اشتراهما من أهل الإسلام أو من
أهل الذمة ، وهو إن لم يكن مخاطبا بحرمة التفريق فالمسلم المشتري مخاطب بالتحرز عن اكتساب سبب التفريق إلا أن يكون اشتراهما في دار الإسلام من حربي مستأمن فلا بأس حينئذ بشراء أحدهما منه ; لأنه غير مجبر على بيعهما بل هو ممكن من أن يدخلهما دار الحرب كما كان البائع متمكنا من ذلك ولم يذكر في الكتاب ما إذا
اجتمع في ملكه مع الصغير كبيران .
والجواب في ذلك أن الكبيرين إذا استويا في القرابة من الصغير وكان ذلك من جهة واحدة كالأخوين والخالين والعمين فلا بأس بأن يبيع أحد الكبيرين استحسانا وفي القياس يكره ذلك ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأن الصغير يستأنس بكل واحد منهما في حقه كالمنفرد به وفي الاستحسان قال هذا
[ ص: 143 ] يمنع لحق الصغير وحقه مراعى إذا ترك معه أحد الكبيرين فإنه يستأنس به ويقوم الكبير بحوائجه فلا بأس ببيع الآخر ، وإن كانت قرابتهما إليه من جهتين كالأب والأم فليس له أن يفرق بينهما وبينه ولا يبيع واحدا منهما ; لأن كل واحد منهما له نوع شفقة ليس للآخر وله بكل واحد منهما نوع استئناس لا يحصل ذلك بالآخر فإن كان أحدهما أبعد والآخر أقرب إليه في القرابة كالأم مع الجد في ظاهر الرواية لا بأس ببيع الأبعد ويمسك الأقرب مع الصغير ; لأن مقصود الصغير يحصل إذا أمسك الأقرب معه وشفقة الأقرب عليه أظهر والقرابة البعيدة عند المقابلة بالقريبة تكون البعيدة كالمعدومة .
وروى
بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله أنه يكره له أن يبيع واحدا منهما ; لأنه يستأنس بكل واحد منهما نوع استئناس كما إذا استويا في الدرجة