باب الاستبراء قال رضي الله عنه
الأصل في وجوب الاستبراء قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا
أوطاس ألا لا توطأ الحبالى من الفيء حتى يضعن حملهن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة ، وهذا خطاب للموالي فيفيد وجوب الاستبراء على المولى فإنه إذا قيل لا تضرب فلانا يكون
[ ص: 146 ] ذلك نهيا للضارب عن الضرب لا خطابا للمضروب والمعنى في المسبية حدوث ملك الحل فيها لمن وقعت في سهمه بسبب ملك الرقبة فبهذه العلة يتعدى الحكم من المنصوص عليه إلى غير المنصوص عليه ، وهي المشتراة أو الموهوبة ووجوب
الاستبراء في المشتراة مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما والحكمة في ذلك تعرف براءة الرحم وصيانة ماء نفسه عن الخلط بماء غيره والتحرز عن أن يصير ماؤه ساقيا زرع غيره ولكن الحكم يثبت بثبوت علته ; ولهذا قلنا إذا اشتراها من امرأة أو صبي باعها أبوه أو اشتراها ، وهي بكر أو اشتراها من مملوك لزمه الاستبراء لوجود العلة الموجبة ، وهي حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال إذا تيقن فراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه فيها استبراء واجب ; لأن الاستبراء كاسمه تبين فراغ الرحم وقاس بالمطلقة قبل الدخول أنه لا يلزمها العدة ; لأن المقصود من العدة في حال الدخول تبين فراغ الرحم ولكنا نقول هذه
حكمة الاستبراء والحكم متعلق بالعلة لا بالحكمة ثم اشتغال رحمها بالماء عند الشراء لا يمكن معرفته حقيقة فيتعلق الحكم شرعا بالعيب الظاهر .
وهو حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة فدار الحكم معه وجودا وعدما للتيسير على الناس ، وكذلك لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة حتى يستبرئها ; لأن من الجائز أنها حملت من البائع وأن البيع فيها باطل وهذه التصرفات لا تحل إلا في الملك كالوطء ; ولأن الوطء حرام في مدة الاستبراء ، وهذا من دواعي الوطء فيحرم بحرمة الوطء كما إذا ظاهر من امرأته ، لما حرم عليه وطؤها حرم عليه دواعيه بخلاف الحيض فإن المحرم بسبب الحيض استعمال الأذى كما وقعت إليه الإشارة بالنص ولا يوجد ذلك في التقبيل والمس ثم الدواعي هناك لا توقعه في ارتكاب الحرام لنفرة في طبعه عنها بسبب الأذى والدواعي هنا موقعة في ارتكاب الحرام ، وهو الوطء ; لأنه راغب فيها غاية الرغبة ما لم يحصل مقصوده منها .