صفحة جزء
فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها بشهر ; لأن الشهر قائم مقام الحيض والطهر شرعا فكل شهر يشتمل على حيض وطهر عادة ، ألا ترى أن الله تعالى أقام ثلاثة أشهر في حق الآيسة والصغيرة مقام ثلاثة قروء في العدة ومدة الاستبراء ثلث مدة العدة فيتقدر بشهر وإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل للنص كما روينا ; ولأن مدة الحمل لا تحتمل التحري لتعذر الاستبراء ببعضها ، فإذا وجب اعتبار جزء منها وجب اعتبار الكل والمقصود تبين فراغ الرحم ولا يحصل شيء من هذا المقصود قبل الوضع بل يزداد معنى الاشتغال بمضي [ ص: 147 ] بعض المدة فلهذا قدرنا الاستبراء في حقها بوضع الحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية