وإذا
ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها ; لأن المقصود تبين فراغ الرحم من ماء البائع ليتيقن بصحة البيع ووقوع الملك للمشتري فيها وقد حصل ذلك إذ مضى من المدة ما لو كانت حبلى لظهر ذلك بها وليس في ذلك تقدير بشيء فيما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا يتبين ذلك بشهرين أو بثلاثة أشهر وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يقول أولا يستبرئها بأربعة أشهر وعشر اعتبارا بأكثر العدة ، وهي عدة الوفاة في حق الحرة ثم رجع وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام ; لأن أطول مدة العدة في حق الأمة هذا ، فإذا كان بأقوى السببين .
وهو النكاح لا يجب على الأمة الاعتداد إلا بهذه المدة ففي أضعف السببين ، وهو الملك أولى أن لا يجب في استبرائها زيادة على هذه المدة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يستبرئها بحولين أكثر مدة الحمل وكان
أبو مطيع البلخي يقول يستبرئها بتسعة أشهر ; لأنها مدة الحبل في النساء عادة قال والأول أصح ; لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون وليس في ذلك نص .