قال وإذا
باع جارية ولم يسلمها حتى تاركه المشتري البيع فيها ففي القياس على البائع أن يستبرئها بحيضة وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الأمالي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول أولا بالقياس ثم رجع إلى الاستحسان فقال ليس عليه أن يستبرئها .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله وجه القياس أنها بالبيع خرجت عن ملكه ثم عادت إليه بالإقالة فقد حدث له فيها ملك الحل بسبب ملك الرقبة ، وهي العلة الموجبة للاستبراء ، ووجه الاستحسان أنها في ضمان ملكه ما بقيت يده عليها بدليل أنها لو هلكت هلكت على ملكه فيجعل بقاؤه فيها كبقاء الملك فأما إذا سلمها إلى المشتري ثم تقايلا فعلى البائع أن يستبرئها في ظاهر الرواية ; لأنها خرجت من ملكه ويده وثبت ملك الحل فيها لغيره ، وهو المشتري ، فإذا عادت إليه لزمه استبراء جديد كما لو استبرأها ابتداء بخلاف ما قبل التسليم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال إذا لم يكن البائع فارق حتى تقايلا فليس عليه فيها استراء ; لأنه تيقن بفراغ رحمها من ماء غيره .