صفحة جزء
قال : ( ولو صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وتشهد ثم قام فصلى ركعتين فعليه أن يسجد لسهوه في الأوليين ) ; لأن الشفع الثاني مبني على التحريمة التي تمكن فيها السهو فلا يمنعه من أداء سجود السهو ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية