ولو
وهبها لولد له صغير ذكر أو أنثى ثم اشتراها لنفسه منه كان عليه أن يستبرئها لحدوث ملك الحل له بسبب تجدد ملك الرقبة ، ولو باعها على أنه بالخيار ثم نقض البيع لم يكن عليه أن يستبرئها ; لأنه لم يحدث ملك الحل له ; لأنها باقية على ملكه والحل الذي كان له باق في مدة خياره فبفسخ البيع لم يتجدد له ملك الحل فإن كان الخيار للمشتري فردها بعد القبض فليس على البائع أن يستبرئها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن المشتري لم يملكها مع بقاء خياره عنده وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله أن يستبرئها ; لأن المشتري قد ملكها ثم ردها بخيار الشرط كردها بخيار
[ ص: 150 ] العيب والرؤية بعد القبض .