صفحة جزء
قال : وإن وهب جاريته لرجل وسلمها ثم رجع في الهبة فعليه أن يستبرئها ; لأنها حلت للموهوب له فتجدد للواهب ملك الحل فيها بالرجوع بعدما حلت لغيره ، وكذلك إذا أصاب المأسورة قبل القسمة أو بعدها ; لأن العدو قد كانوا ملكوها بالإحراز ، ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم فتجدد له فيها ملك الحل حين استردها ، وإن أبقت إلى دار الحرب فأخذوها فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ; لأنهم ملكوها وعند أبي حنيفة رحمه الله الآبق إذا دخل دار الحرب لا يملك بالأخذ ، فإذا ردت على المولى بغير شيء فهي باقية على ملكه كما كانت فلا يلزمه أن يستبرئها .

التالي السابق


الخدمات العلمية