صفحة جزء
قال وإذا باع أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري ثم ردها عليه فليس عليه أن يستبرئها ; لأن المشتري لم يملكها فإن حق الحرية الثابتة فيها كحقيقة الحرية في المنع من تملكها بالشراء ، ألا ترى أنها لو كانت امرأته لم يفسد نكاحها ، ولو أعتقها لم يجز عتقه فيها ، ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من المشتري وإن ادعاه فإذا لم يثبت فيها ملك الحل لغيره لا يلزمه استبراء جديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية