قال :
وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه أن يستبرئها بحيضة ; لأنه لا حرمة لماء الزنا والشرع ما جعل للزاني إلا الحجر وليس في الزنا استبراء ولا عدة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عليه أن يستبرئها بحيضة صيانة لماء نفسه عن الخلط
[ ص: 153 ] بماء غيره وفي الجامع الصغير ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قال : أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة فإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها ; لأنه لو وطئها كان ساقيا ماءه زرع غيره وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره } .