[ ص: 235 ] باب صلاة المسافر
قال : رضي الله تعالى عنه ( وأقل
ما يقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام ) وفسره في الجامع الصغير بمشي الأقدام وسير الإبل فهو الوسط ; لأن أعجل السير سير البريد ، وأبطأ السير سير العجلة ، وخير الأمور أوسطها ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وعنه في رواية أخرى التقدير بيوم وليلة ، وهو قول
الزهري والأوزاعي رحمهما الله تعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا ، واستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79500يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فيما دون مكة إلى عسفان ، وذلك أربعة برد } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه في قول : التقدير بيوم وليلة ، وفي قول : التقدير بستة وأربعين ميلا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد رضي الله تعالى عنه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أدنى مدة السفر ، فقال : أتعرف
السويداء فقلت : قد سمعت بها ، فقال : كنا إذا خرجنا إليها قصرنا ، ومن
السويداء إلى
المدينة ستة وأربعون ميلا ، وقال : نفاه القياس لا تقدير لأدنى مدة السفر لظاهر قوله تعالى {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح } الآية ، فإثبات التقدير يكون زيادة ولكنا نقول : ثبت بالنص أن المراد السفر ، وقد قال في آية أخرى : {
فمن كان منكم مريضا أو على سفر } والخارج إلى حانوت أو إلى ضيعة لا يسمى مسافرا ، فلا بد من إثبات التقدير لتحقيق اسم السفر .
وإنما قدرنا بثلاثة أيام لحديثين : أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30257لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها } معناه ثلاثة أيام ، وكلمة فوق صلة كما في قوله تعالى : {
فاضربوا فوق الأعناق } وهي لا تمنع من الخروج لغيره بدون المحرم ، وقال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عما يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها ، والمعنى فيه أن التخفيف بسبب الرخصة لما فيه من الحرج والمشقة ، ومعنى الحرج والمشقة أن يحتاج إلى أن يحمل رحله من غير أهله ويحطه في غير أهله ، وذلك لا يتحقق فيما دون الثلاثة ; لأن في اليوم الأول يحمل رحله من غير أهله ، وفي اليوم الثاني إذا كان مقصده يحطه في أهله ، وإذا كان التقدير بثلاثة أيام ففي اليوم الثاني يحمل رحله من غير أهله ، ويحطه في غير أهله ، فيتحقق معنى الحرج ، فلهذا قدرنا بثلاثة أيام ولياليها ولهذا قدر
[ ص: 236 ] بعض أصحابنا بثلاث مراحل ; لأن المعتاد من السفر في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام السنة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قدر بيومين والأكثر من اليوم الثالث ، فأقام الأكثر من اليوم الثالث مقام الكمال ، وهكذا رواه
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
nindex.php?page=showalam&ids=13234، وابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى ; لأنه إذا بكر واستعجل في اليوم الثالث وصل إلى المقصد قبل غروب الشمس فأقمنا الأكثر من اليوم الثالث مقام الكمال ، ولا معنى للتقدير بالفراسخ ، فإن ذلك يختلف باختلاف الطرق في السهول والجبال والبحر والبر ، وإنما التقدير بالأيام والمراحل ، وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليهم عند الاشتباه ، فإذا قصد مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة حين تخلف عمران المصر ; لأنه مادام في المصر فهو ناوي السفر لا مسافر ، فإذا جاوز عمران المصر صار مسافرا لاقتران النية بعمل السفر ، والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه حين خرج من
البصرة يريد
الكوفة صلى الظهر أربعا ثم نظر إلى خص أمامه فقال : لو جاوزنا ذلك الخص صلينا ركعتين .