صفحة جزء
قال : وإذا ارتدت أمة لرجل ثم تابت لم يكن عليه أن يستبرئها ; لأنها لم تخرج عن ملكه ولم تحل لغيره إنما حرمت عليه لعارض الردة ثم زال ذلك بالتوبة فهو بمنزلة ما لو حرمت عليه بالحيض .

التالي السابق


الخدمات العلمية