صفحة جزء
قال : وإذا اشترى جارية مجوسية فحاضت عنده حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأها ; لأن تلك الحيضة وجدت بعد تمام الملك له فيها فيجتزئ بها من الاستبراء ، وكذلك إن كانت محرمة فحاضت في إحرامها ثم حلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية