وفي
الصلاة على آله وجهان ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30877لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته } ، ولأن الله - تعالى - أمرنا بالصلاة عليه ومطلق الأمر للإيجاب ولا تجب في غير الصلاة فدل أنها تجب في الصلاة .
ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26879قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد } ، فهو لم يعلمهم حتى سألوه ولو كان من أركان الصلاة لبينه لهم قبل السؤال وحين علم الأعرابي أركان الصلاة لم يذكر الصلاة عليه ولأنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون من أركان الصلاة كالصلاة على
إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
وتأويل الحديث نقول أراد به نفي الكمال كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } ، وبه نقول والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر مرة ، فإن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار وبه نقول وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي يقول كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 30 ] من غيره أو ذكره بنفسه يجب عليه أن يصلي ، وهو قول مخالف للإجماع فعامة العلماء على أن ذلك مستحب وليس بواجب .