قال : (
مسافر صلى الظهر ركعتين وسلم وعليه سهو ثم نوى الإقامة فصلاته تامة ) ; لأن نيته لم تصادف حرمة الصلاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، فلا يتغير به فرضه وليس عليه سجود السهو ; لأنه لو سجد للسهو كان عائدا إلى حرمة الصلاة فيتغير فرضه بنية الإقامة ، ويكون سجوده في خلال الصلاة وكما يسجد بترك الإتمام للصلاة فلا فائدة في الاشتغال به ، وإن كان بنية الإقامة بعدما عاد إلى سجود السهو قام فأتم صلاته ; لأن نيته حصلت في حرمة الصلاة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى هما سواء يقوم فيتم صلاته ثم يسجد للسهو ; لأن عنده بالسلام لا يصير خارجا من الصلاة
[ ص: 241 ] إذا كان عليه سهو وقد بينا هذا .