وإذا
اشترى جارية وطوق ذهب فيه خمسون دينارا بألف درهم ، واشترط الخيار فيهما يوما فالعقد فاسد كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وعندهما يجوز في الجارية بحصتها من الثمن ; لأن فساد العقد
عندهما في بعض ما تناوله العقد لا يتعدى إلى ما بقي بل يقتصر على ما وجد فيه العلة المفسدة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يتعدى إلى ما بقي ; لأن قبول العقد فيما فسد فيه العقد شرط لقبوله فيما بقي ، وهذا شرط فاسد ، وقد بينا هذا الأصل في البيوع ، وهما يفرقان بين هذا والأول فيقولان هناك يتعذر تصحيح العقد في حصة المبيع لما في تميز البعض من البعض من الضرر ، ولا يوجد ذلك هنا ; لأنه لا ضرر في تمييز الجارية من الطوق في التسليم ، وكذلك لو اشتراهما بمائة دينار وشرط الأجل فاشتراط الأجل هنا كاشتراط الخيار
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فرق بين هذا وبين ما إذا ترك التقابض حتى افترقا فإنه يبطل العقد في حصة الطوق دون الجارية ; لأن المقيد هناك طارئ ، وقد وجد في البعض ; وهو حصة الصرف فلا يتعدى إلى ما بقي ، وعند اشتراط الخيار ، أو الأجل المفسد مقارن للعقد ، وقد تقرر في الكل معنى " من " حيث إن قبول العقد في البعض يكون شرطا لقبوله في الباقي ، وإن اشتراهما بحنطة أو عرض واشترط الخيار فهو جائز ; لأن العقد بينهما بيع ، وليس بصرف .