وإن
اشترى متاعا بعشرة أفلس بعينها فله أن يعطي غيرها مما يجوز بين الناس ، وإن أعطاها بعينها فوجد فيها فلسا لا ينفق استبدله كما يستبدل الزيف في الدراهم ; لأنه ما دام ثمنا فإنما يثبت في الذمة ، فلا يتعين بالتعيين ، ثم ذكر بيع فلس بعينه بفلسين بأعيانهما ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في البيوع إلا
[ ص: 26 ] أنه هناك ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف - رحمه الله - وهنا ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعلل لهما فقال : لا يوزن معناه أنه مصنوع من النحاس لا يعتاد وزنه فيكون بمنزلة الأواني التي لا تباع وزنا ، وبيع قمقمة بعينها بقمقمتين بأعيانهما يجوز فكذلك الفلوس .