وإذا
اشترى مائة فلس بدرهم فنقد الدرهم ، وقبض من الفلوس خمسين ، وكسدت الفلوس بطل البيع في الخمسين النافقة ; لأنها لو كسدت قبل أن يقبض منها شيئا بطل العقد في الكل فكذلك إذا كسدت قبل أن يقبض بعضها اعتبارا للبعض بالكل ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إذا كانت معينة حتى جاز العقد لا يبطل العقد بالكساد ; لأن العقد يتناول عينها ، والعين باقية بعد الكساد ، وهو مقدور التسليم ، ولكنا نقول : العقد تناولها بصفة الثمنية لما بينا أنها ما دامت رائجة فهي تثبت في الذمة ثمنا ، وبالكساد تنعدم منها صفة الثمنية ففي حصة ما لم يقبض انعدام أحد العوضين ، وذلك مفسد للعقد قبل القبض ، وكان صفة الثمنية في الفلوس كصفة المالية في الأعيان ، ولو
انعدمت المالية بهلاك المبيع قبل القبض ، أو بتخمير العصير فسد العقد فهذا مثله ، ثم يرد البائع النصف درهم الذي قبضه لفساد العقد فيه ، وللمشتري أن يشتري منه بذلك النصف الدرهم ما أحب ; لأنه دين له في ذمته ، وجب بسبب القبض فكان مثل بدل القرض ، ولو لم تكسد ، ولكنها رخصت ، أو غلت لم يفسد البيع ; لأن صفة الثمنية في الفلوس ، وإنما تعتبر رغائب الناس فيها ، وبذلك لا يفوت البدل ، ولا يتعيب ، وللمشتري ما بقي من الفلوس ، ولا خيار له في ذلك .