صفحة جزء
قال : وإذا اشترى مائة فلس بدرهم فلم يقبضها حتى باع من رجل تسعين فلسا بدرهم ، ثم قبض تلك الفلوس ، ونقد منها تسعين ، واستفصل عشرة فهو جائز مستقيم كما لو قبض المائة ، وهذا ; لأنه بالعقد الثاني يلتزم الفلوس في ذمته ، ولا يضيف العقد إلى دين في ذمة غيره فيكون صحيحا ، والربح إنما يحصل له على ملكه ، وضمانه فيكون طيبا له . .

التالي السابق


الخدمات العلمية