رجل أعطى لرجل درهما فقال : أعطني بنصفه كذا فلسا ، وأعطني بنصفه درهما صغيرا ، وزنه نصف درهم جائز ; لأنه جمع بين عقدين يصح كل واحد منهما بالانفراد ، قال : فإن افترقا قبل أن يقبض الفلوس ، والدرهم الصغير بطل في الدرهم الصغير ; لأن العقد فيه صرف ، وقد افترقا قبل قبض أحد البدلين ، ولم يبطل العقد في الفلوس ; لأن العقد فيه بيع ، وإن افترقا قبل قبض أحد البدلين ، ولم ينقد الثمن حتى افترقا بطل الكل ; لأنهما افترقا عن دين بدين ، وإن كان
دفع إليه الدرهم ، وقال : أعطني بنصفه كذا فلسا ، وأعطني درهما صغيرا يكون فيه نصف درهم إلا حبة ففي قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يفسد البيع كله ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله - : يجوز في الفلوس ويبطل في حصة الصرف ; لأن العقد في الدرهم الصغير يفسد لمعنى الربا ، فإن مقابلة نصف الدرهم بنصف درهم إلا حبة يكون ربا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا فسد العقد في البعض لمعنى الربا يفسد في الكل ، وقد بيناه في البيوع قال : رضي الله عنه الأصح عندي أن العقد يجوز في حصة الفلوس عندهم جميعا على ما وضع عليه المسألة في الأصل فإنه قال : وأعطني بنصفه الباقي درهما ، وإذا تكرر الإعطاء يتفرق العقد به ، وفساد أحد العقدين لا يوجب فساد الآخر ، ألا ترى أن على هذا الوضع لا يكون قبول العقد في أحدهما شرطا للقبول في الآخر ،
[ ص: 28 ] إلا أن يكون وضع المسألة على ما ذكر
الحاكم في المختصر ، وفي النصف الباقي درهم صغير فحينئذ يكون العقد واحدا ; لأنه لم يتكرر ما به ينعقد العقد ، وهو قوله : أعطني .