قال : (
إمام أحدث فاستخلف مدركا ثم نام خلفه حتى صلى الإمام ركعة وقدمه ، فإن تأخر هو وقدم غيره فهو أولى ) ; لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام ، فإنه محتاج إلى البداءة بما فرغ منه الإمام ، وإن لم يفعل ولكنه أشار عليهم بأن ينتظروه ليصلي ركعة أولا ثم يصلي بهم بقية الصلاة جاز أيضا ; لأنه شريك الإمام
[ ص: 243 ] فيصلح أن يكون خليفة الإمام ، وإن لم يفعل ولكنه صلى بهم الثلاث ركعات بقية صلاة الإمام وتشهد ثم قدم مدركا وسلم بهم وقام وقضى ما عليه أجزأه ذلك عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا يجزئه ; لأنه مأمور بالبداءة بالركعة الأولى ، فإذا لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به ، فتفسد صلاته كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الإمام فيما أدرك معه .
( ولنا ) أن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة الواحدة واجبة وليست بركن ، ألا ترى أنه لو
ترك سجدة من الركعة الأولى إلى آخر صلاته لم تفسد صلاته ، وإن
المسبوق إذا أدرك الإمام في السجود يتابعه فيه ، فدل أن مراعاة الترتيب في صلاة واحدة ليست بركن فتركها لا يفسد الصلاة ، بخلاف المسبوق ففساد صلاته هناك للعمل بالمنسوخ لا لترك الترتيب ، ولأن حكم ما هو مسبوق فيه مخالف لحكم ما أدركه معه ; لأنه فيما هو مسبوق فيه كالمنفرد ، فإذا انفرد في موضع يحق عليه الاقتداء تفسد صلاته وههنا حكم الكل واحد في حقه ، فترك الترتيب لا يكون مفسدا صلاته .
قال : ( وإن
صلى بهم ركعة ثم ذكر ركعته تلك فالأفضل أن يومئ إليهم لينتظروه حتى يقضي تلك الركعة ثم يصلي بهم بقية الصلاة ) كما كان في الابتداء يفعله ، وإن لم يفعل وتأخر حين تذكر ذلك وقدم رجلا منهم فصلى بهم فهو أفضل أيضا كما في الابتداء ، وإن لم يفعل ولكنه صلى بهم وهو ذاكر لركعته أجزأه أيضا لما بينا .