صفحة جزء
فأما الأواني من الذهب ، والفضة ، والجواهر وغيرها فليست بقرض ، ولكنها عوار ; لأن منافعها تنفصل عن عينها ، ولا يتعذر حكم الإعارة فيها حتى لو باعها المستعير لم يجز بيعه فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية