صفحة جزء
وعن صلة بن زفر قال : جاء إلي ابن مسعود رضي الله عنه على فرس بلقاء فقال : إنه أوصي إلي في يتيم فقال عبد الله رضي الله عنه : لا تشتر من ماله شيئا ولا تستقرض منه شيئا ، وبه نأخذ فنقول : ليس للوصي أن يستقرض من مال اليتيم ; لأنه لا يقرض غيره فكيف يستقرضه لنفسه ؟ وهذا ; لأن الإقراض تبرع فلا يحتمله مال اليتيم ، وبظاهر الحديث يأخذ محمد - رحمه الله - فيقول : إذا اشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه شيئا لا يجوز ولكن أبا حنيفة يقول : مراده ; إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل على وجه لا يكون فيه منفعة ظاهرة لليتيم ; لأن مقصوده من هذا الأمر أن ينفي التهمة عن نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية