وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء - رحمه الله - أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله عنه كان يأخذ
بمكة الورق من التجار فيكتب لهم إلى
البصرة وإلى
الكوفة فيأخذون أجود من ورقهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه عن أخذهم أجود من ورقهم فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا ، وبه نأخذ فنقول : المنهي عنه هي
المنفعة المشروطة أما إذا لم تكن مشروطة فذلك جائز ; لأنه مقابلة الإحسان بالإحسان وإنما جزاء الإحسان الإحسان ، وكذلك قبول هديته وإجابة دعوته لا بأس به إذا لم يكن مشروطا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الورق
بمكة على أن يكتب لهم إلى
الكوفة بها وتأويل هذا عندنا أنه كان عن غير الشرط فأما إذا كان مشروطا فذلك مكروه والسفاتج التي تتعامله الناس على هذا إن أقرضه بغير شرط وكتب له سفتجة بذلك فلا بأس به وإن شرط في القرض ذلك فهو مكروه ; لأنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه فهو قرض جر منفعة .